رجم الذانيه في الكتاب المقدس
وفي الفقرة التالية من سفر اللاويين الإصحاح المذكور
جاء في سفر التثنية الإصحاح 22 الفقرات من 13 إلى 21(( إِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَحِينَ دَخَلَ عَلَيْهَا أَبْغَضَهَا،وَأَشَاعَ عَنْهَا اسْمًا رَدِيًّا، وَقَالَ: هذِهِ الْمَرْأَةُ اتَّخَذْتُهَا وَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهَا لَمْ أَجِدْ لَهَا عُذْرَةً, إِنْ كَانَ هذَا الأَمْرُ صَحِيحًا، لَمْ تُوجَدْ عُذْرَةٌ لِلْفَتَاةِ,يُخْرِجُونَ الْفَتَاةَ إِلَى بَابِ بَيْتِ أَبِيهَا، وَيَرْجُمُهَا رِجَالُ مَدِينَتِهَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى تَمُوتَ، لأَنَّهَا عَمِلَتْ قَبَاحَةً فِي إِسْرَائِيلَ بِزِنَاهَا فِي بَيْتِ أَبِيهَا. فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ))
يعني بمجرد يشك الرجل ويبغض المرأة فيتهمها بالزنى ترجم المرأة وتحرق ؟؟
وفي الفقرة التالية من سفر اللاويين الإصحاح المذكور
جاء في سفر التثنية الإصحاح 22 الفقرات من 13 إلى 21(( إِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَحِينَ دَخَلَ عَلَيْهَا أَبْغَضَهَا،وَأَشَاعَ عَنْهَا اسْمًا رَدِيًّا، وَقَالَ: هذِهِ الْمَرْأَةُ اتَّخَذْتُهَا وَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهَا لَمْ أَجِدْ لَهَا عُذْرَةً, إِنْ كَانَ هذَا الأَمْرُ صَحِيحًا، لَمْ تُوجَدْ عُذْرَةٌ لِلْفَتَاةِ,يُخْرِجُونَ الْفَتَاةَ إِلَى بَابِ بَيْتِ أَبِيهَا، وَيَرْجُمُهَا رِجَالُ مَدِينَتِهَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى تَمُوتَ، لأَنَّهَا عَمِلَتْ قَبَاحَةً فِي إِسْرَائِيلَ بِزِنَاهَا فِي بَيْتِ أَبِيهَا. فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ))
يعني بمجرد يشك الرجل ويبغض المرأة فيتهمها بالزنى ترجم المرأة وتحرق ؟؟
أين هذا من اشتراط الإسلام أن يرى الأربعة شهود الزنى بعينه وليس الكلام أو لمس وتقبيل .
وأين هو من اشتراط الإسلام أن الرجل إذا رأى زوجته تجامع آخر أن يحلف أربعة أيمان ثم الخامسة ، وكذلك تحلف المرأة أربعة أيمان ثم الخامسة فلا تعاقب المرأة، فإن كانت صادقة فهو كذلك وأما من كذب فإن عقابه عند الله كما في سورة النور الآيات 6 - 9 .
وأين هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إدرؤوا الحدود بالشبهات " ومعنى قوله من وقع في الفاحشة ولم يره إلا الله فليستر على نفسه ويتوب .
وكان الرجل يأتيه فيقول طهرني أي أقم علي الحد فيعرض عنه فإذا ألح عليه يقول لعلك فعلت كذا أو كذا ، يعني لم يفعل الفاحشة حقيقة . فكفاكم هراء فالإسلام أكبر منكم .
قتل الزاني و اعدامه رجما
فالوصيه السابعه من الوصايا العشر في القديم تقول " لا تزن " ( خروج 20 : 14 ) . و الشريعه تأمر بأن " يقتل الزاني و الزانيه " ( لاويين 20 : 10 ــ 16 ) . و قد تحدث الكتبه و الفريسيون مع السيد المسيح عن المرأه الزانيه قائلين له : " موسي في الناموس اوصانا ان مثل هذه ترجم " ( يوحنا 8 : 5 ) .
وأين هو من اشتراط الإسلام أن الرجل إذا رأى زوجته تجامع آخر أن يحلف أربعة أيمان ثم الخامسة ، وكذلك تحلف المرأة أربعة أيمان ثم الخامسة فلا تعاقب المرأة، فإن كانت صادقة فهو كذلك وأما من كذب فإن عقابه عند الله كما في سورة النور الآيات 6 - 9 .
وأين هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إدرؤوا الحدود بالشبهات " ومعنى قوله من وقع في الفاحشة ولم يره إلا الله فليستر على نفسه ويتوب .
وكان الرجل يأتيه فيقول طهرني أي أقم علي الحد فيعرض عنه فإذا ألح عليه يقول لعلك فعلت كذا أو كذا ، يعني لم يفعل الفاحشة حقيقة . فكفاكم هراء فالإسلام أكبر منكم .
قتل الزاني و اعدامه رجما
فالوصيه السابعه من الوصايا العشر في القديم تقول " لا تزن " ( خروج 20 : 14 ) . و الشريعه تأمر بأن " يقتل الزاني و الزانيه " ( لاويين 20 : 10 ــ 16 ) . و قد تحدث الكتبه و الفريسيون مع السيد المسيح عن المرأه الزانيه قائلين له : " موسي في الناموس اوصانا ان مثل هذه ترجم " ( يوحنا 8 : 5 ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق